المحقق النراقي

76

مستند الشيعة

الأولى ، وفيها : سألته عن الوتر بعد فجر الصبح ، قال : ( نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح ) ( 1 ) . والثانية : ( إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثم صل الركعتين ، ثم صل الركعات إذا أصبحت ) ( 2 ) . واحتمال إرادة الفجر الأول في كثير منها غير ممكن ، وفي بعض آخر بعيد مخالف للظاهر . خلافا للمشهور ، فقالوا بفوات وقت النافلة الليلية عدا ركعتي الفجر بطلوع الفجر . للمستفيضة المانعة عن التطوع وقت الفريضة ( 3 ) . والروايات الدالة على أن وقت ركعتي الفجر - اللتين وقتهما بعد صلاة الليل - قبل الفجر ( 4 ) . وصحيحة زرارة الآتية ، المانعة من فعل ركعتي الفجر بعده ، معللا بأنهما من صلاة الليل ( 5 ) . وصحيحة سعد بن سعد : عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ، ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يعيد الوتر أم لا ؟ أو يعيد شيئا من صلاته ؟ قال : ( يعيد إن صلاها مصبحا ) ( 6 ) . والأخبار الدالة على أن آخر الليل آخر وقت صلاة الليل ، كمرسلة

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 339 / 1401 ، الوسائل 4 : 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 2 : 340 / 1407 ، الوسائل 4 : 259 أبواب المواقيت ب 6 4 ح 9 . ( 3 ) انظر : الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35 . ( 4 ) انظر : الوسائل 4 : 263 أبواب المواقيت ب 50 . ( 5 ) انظر : ص 86 . ( 6 ) التهذيب 2 : 339 / 1404 ، الإستبصار 1 : 292 / 1070 ، الوسائل 4 : 259 أبواب المواقيت ب 6 4 ح 7 .